الثنتين والثلاث والأربع، فالأول والثالث: يبني على الأكثر ويتم الصلاة، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. والثاني: يبني أيضا على الأكثر ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها. والرابع: كذلك في البناء فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم ثم صلى ركعتين من جلوس.
والخامس سبعة أشياء: من تكلم في الصلاة ناسيا، ومن قام وكان من حقه القعود أو قعد ومن حقه القيام أو شك بين الأربع والخمس ومن ذكر بعد الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم، أو سجدتين من الأخريين وقضاهما على ذلك وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو، ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر، وإن طال الزمان، وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة.
وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب وإن سها الإمام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام ولزم المأموم متابعته احتياطا.
فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا.
فصل: في بيان صلاة الجمعة:
المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب: إما يجب عليه وتصح به ومنه، أو تجب عليه ولا تصح به ولا منه، أو لا تجب عليه وتصح به ومنه، أو لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه.
فالأول: من اجتمع فيه خمس خصال: الاسلام والذكورة والبلوع والحرية وكمال العقل. وانتفى منه ست: المرض والعمى والعرج والشيخوخة بحيث لا حراك معها والسفر الموجب للتقصير والبعد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا.
والثاني: الكافر.
والثالث أربعة: المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس فرسخين فصاعدا.