حكم العاري وإن كانت جماعة عراة ومع أحدهم ما يستر به العورة استحب له إذا صلى فيها أن يعيرها واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها. والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه.
فصل: في بيان الصلاة في السفينة:
من ركب السفينة وقدر على الشط فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة إليه فإن لم يخرج وصلى فيها جاز وصلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يتمكن من القيام صلى جالسا فإن دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها ليكون وجهه إلى القبلة دار فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام وصلى كيف دارت به وسجد إن شاء على خشبها، فإن كانت مقيرة وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وإن لم يكن له ما يستر به سجد على القير إذا لم يكن له ما يسجد عليه.
والمتنفل يجوز له أن يصلى إلى رأس السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل، والبحار والأنهار في ذلك سواء.
فصل: في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح:
هؤلاء إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكنوا من موضع يصلون عليه صلوا بإيماء والسجود أخفض من الركوع ولا بد من استقبال القبلة إذا أمكن.
فصل: في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان وغيرها:
صلاة الليل إحدى عشرة ركعة فإذا أراد ذلك قام وتطهر وابتدأ فصلى ركعتين كل ركعة منها بالحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة وقنت وعقب بعد كل ركعتين بالدعاء المأثور أو بما تيسر له، وصلى بعد ذلك ست ركعات كل ركعتين بتسليمة وقرأ فيها السور الطوال مثل الأنبياء والكهف والحواميم وعقب بعد كل ركعتين وقنت في الثانية قبل الركوع، ثم صلى ركعتين صلاة الشفع وتوجه فيها وفي الأولى بسبع تكبيرات وقرأ في الأولى الحمد وسورة الفلق وفي الثانية الحمد وسورة الناس وقنت بالمأثور وعقب بالمروي وسجد، ثم قام إلى