الطريق الخامس - هو القرعة.
وقد مضى الكلام بشكل مفصل عن موارد استعمال القاضي للقرعة في مقام حل المرافعة عندما بحثنا فروع التداعي، فلا نرانا بحاجة إلى تكرار البحث، وإنما نسجل هنا النتائج التي توصلنا إليها هناك على شكل فتاوى مكتفين ببحثها الاستدلالي في ما مضى، وهي كما يلي:
1 - لو تداعيا على المال، ولم تكن لأي واحد منهما بينة، أو كانت لهما معا البينة مع تساوي عدد البينتين، ونكلا عن الحلف، كان المرجع القرعة كطريق لتعيين من له الحق.
ويلحق بباب التداعي ما لو كان كلام المنكر قابلا للجمع مع كلام المدعي، مع احتمال المنافاة في نفس الوقت. كما لو قال المدعي: هذه الدار لي، وقال ذو اليد:
ورثتها من أبي، على ما مضى توضيحه مفصلا.
2 - لو تنازعا في غير المال كالولد - نتيجة لجهلهما بالواقع - فالمرجع أيضا هو القرعة كطريق لتعيين من له الحق، أما لو كان ذلك في المال فالمرجع هو قاعدة العدل والإنصاف 3 - وفي غير هاتين الصورتين لا يستعمل القاضي القرعة كطريق لتعيين من له