منكر للعلم به أيضا، فبإمكانه أن يعمل وفق هذا الإنكار الثاني، ويحلف على نفي العلم، ولكن الروايات قد وردت بلسان: " اليمين على من ادعي عليه "، وهذا ظاهر في اليمين على نفي ما ادعي عليه، وما ادعي عليه هو الواقع لا العلم، فالمفروض أن يكون اليمين على نفي الواقع، ولو جهل بالواقع فعليه رد اليمين أو النكول.
بل وحتى لو كانت الأدلة بلسان: " اليمين على من أنكر "، لكنا نستظهر منها اليمين على نفي ما ادعي عليه من الواقع لا مجرد نفي العلم، فإن الإنكار ظاهر في إنكار ما ادعاه المدعي.
وأيضا دليل حصر القضاء بالبينة واليمين تفهم منه البينة على الواقع المتنازع فيه، وكذلك اليمين على الواقع المتنازع فيه.
نعم، لو طرح المدعي دعوى علم المنكر بالحال، وأنكر المنكر ذلك، فقد يقال:
إن علم المنكر أصبح من الواقع المتنازع فيه، فيحلف المنكر على نفي العلم.
وقد ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج: " أن المدعى عليه لو ادعى الجهل بالحال فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه سواء صدقه أو لم يصدقه ولم يكذبه، فإن إحلافه على نفي الواقع غير معقول، لأنه يدعي الشك في الواقع، وإحلافه على نفي العلم أيضا غير صحيح، لأنه لا ينازعه في نفي العلم بل صدقه في ذلك أو كان شاكا فيه، بينما يشترط في المدعي الجزم وعدم الشك، أما لو كذبه المدعي وادعى علمه بالحال أحلفه على عدم العلم " (1).
أقول: لم يوضح السيد الخوئي في فرض ما إذا لم يكذبه المدعي في نفي علمه ولم تكن للمدعي بينة أنه هل تسقط بهذا دعوى المدعي، أو يعود الحلف عليه؟
ولماذا لا نقول بأن المدعى عليه يصبح ناكلا لو لم يرد الحلف على المدعي؟ ولماذا