والإنصاف حتى في مثل الوليد فضلا عن الأموال. ولكن بما أن تطبيق قاعدة العدل والإنصاف بشكل كامل على الولد لم يكن ممكنا تنزل إلى تطبيقها بأن يأخذ أحدهم الولد ويضمن للباقي نصيبهم، فوقع الكلام في أنه من الذي يأخذ الولد ويضمن للباقي نصيبهم؟ فعين ذلك بالقرعة على تعيين الأب.
إلا أنه لو تم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف، فلا بد من الاقتصار في الاستدلال به على ما يكون من قبيل مورده من الجهل من قبل الطرفين بالحال، فلا يتعدى إلى فرض نكولهما عن القسم.
والصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف، وتوضيح ذلك: أن هذا الحديث دل على تعيين الولد لأحدهم بالقرعة، وأما تضمينه لنصيب الآخرين بالمال فلم يعلم كونه بنكتة أنه كان الأصل هو تقسيم الولد بينهم، وبما أن هذا غير ممكن انتقل الأمر إلى تضمينه لحصة الآخرين عملا بقاعدة العدل والإنصاف بقدر الإمكان، بل الظاهر أن النكتة في ذلك هي أن من وطئ جارية غيره فأولدها كان الولد أو قيمته لصاحب الجارية، كما دلت على ذلك جملة من الروايات (1)، فبعد أن ثبت بالقرعة أن هذا الولد ولد فلان انطبقت عليه هذه القاعدة، إذ أنه وطئ جارية مملوكة لهم بالشركة، فضمن للآخرين حصصهم من قيمة الولد، فهذا الحديث حاله حال ما ورد - بسند تام - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية. قال: فإن اشترى رجل جارية، وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت