3 - ما ورد عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس - ولم تثبت وثاقتهما - قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فإنه عنى الفراق. قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج؟
فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " (1).
4 - ما ورد بسند غير تام عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) قال: " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم "، ورواه في الفقيه مرسلا (2).
5 - ما ورد بسند غير تام عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون " (3).
6 - ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة قال: " حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك ". قال الحسن: " وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال:
نعم، فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير سنة، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس،