نفوذ شهادة الصبي في غير القتل، وسيأتي ذكره - إن شاء الله - في الاستثناء الرابع.
الثالث - ما دل على قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم: وهو ما رواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم " (1). وسند الصدوق إلى طلحة بن زيد تام، وطلحة بن زيد قد ذكر عنه الشيخ الطوسي (رحمه الله): أنه (عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد) وقد روى عنه البجلي وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة.
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى علي (عليه السلام) بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ". ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي (عليه السلام) مثله، وروى الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (2). والسند الثاني المنتهي إلى محمد بن قيس تام، وسند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ينتهي أيضا إلى محمد بن قيس، وهو أيضا تام. وأما السند الأول ففيه النوفلي، ولم ترد شهادة بتوثيقه، ولم يثبت نقل صفوان الذي هو أحد الثلاثة عنه.
نعم، جاء في الوافي - في الجزء الخامس ص 216 - نقلا عن الكافي حديث صفوان عن النوفلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من قوم اجتمعوا