القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٣١٣
أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب " (1).
وقد يقال: إن شهادة الكتابي أو خصوص الذمي تنفذ في كل الموارد عند العجز عن تحصيل شهادة المسلم، لا في خصوص الوصية، وذلك لأن المطلقات التي سنشير إليها لإثبات شرط الإسلام في الشهادة مقيدة بما ورد بسند تام عن عبيد الله ابن علي الحلبي. قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم، جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2). إلا أن هذا - كما ترى - إنما ورد في شهادة غير المسلمين في ما بينهم، حيث قال: إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم.
وهذا - كما ترى - أجنبي عن المقام، فإنه مضافا إلى ما قد سيظهر من رجوع الضمير في قوله: " من أهل ملتهم إلى أهل الذمة " يقال: إن عنوان أهل الملة يطلق عادة بشأن غير المسلمين، ولو سلم وروده في المقام، قلنا: إن هذا الحديث محمول على الوصية، وذلك لما ورد بسند تام عن سماعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم،

(1) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 2 ص 287.
(2) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 1 ص 287. وورد أيضا في الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 3 ص 390 عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) كالتالي:
قال: " سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم، جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ".
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست