الهدي، وكان يقول ليس يدخل شئ أفضل من المتعة) (1).
وجواب أبي حنيفة أنا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعدل عن الأفضل، لكن لا نسلم أن المتعة كانت مشروعة، قبل إحرام النبي صلى الله عليه وآله، إذا المشهور نزولها بعد دخوله مكة سايقا للهدي، ومنعه عن التمتع سوق الهدي، وأمر من لم يسق أن يحل ويجعلها عمرة، وذلك يدل على ما قلناه، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وآله (حج قارنا) على ما فسرناه في القران، لا على الجمع بين الإحرام بعمرة وحج كما قالوه.
مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا "، قاله الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان ساق لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.
لنا: على الشافعي: قوله عليه السلام (من لم يسق الهدي فليحل) (2) فشرط في التحلل، عدم السياق، وعلى أبي حنيفة: أن تجديد الإحرام إنما يمكن إن كان محلا أما المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد إحرام حاصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل، وعلل ذلك بأنه ساق الهدي، وقال عليه السلام (لا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله) (3).
مسألة: وإذا لبى (يستحب) أن يشعر ما ساقه، أو يقلده إن كان من الإبل وقلده إن كان من البقر، أو من الشاة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأنكر أبو حنيفة:
الإشعار، لأنه مثلة، وبدعة، وتعذيب للحيوان، ولم يعرف تقليد الغنم.