الصحابة أنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله. وقد روى أبو بصير عن عبد الله عليه السلام قال (قال عليه السلام لي يا محمد أن رهطا " من أهل البصرة سألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وما أمر به، فقالوا إن عمر قد أفرد للحج، فقلت إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
مسألة: الملكي إذا بعده حج على ميقات أحرم منه، وجاز له التمتع، لما روي ابن عباس قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الخليفة، ولأهل الشام مهيعة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهم، ولكل آت من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة) (2).
وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال (سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام في الإحرام من الشجرة، فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عوق، فيحرموا منها، قال لا وهو مغضب، وقال من دخل المدينة، فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3).
وأما جواز التمتع له، فيدل عليه: أنه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ومر على ميقات، صار ميقاتا " له، ولحقه أحكام ذلك الميقات، ويدل على ذلك:
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن سألته (عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت، هل له أن يتمتع، قال ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام قال (نويت الحج من المدينة كيف أصنع؟ قال تمتع، قال إني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول تمتع) (4):