عبد الله عليه السلام (الحج عندنا ثلاثة أوجه، حاج متمتع، وحاج مفرد سائق الهدي، وحاج مفر للحج) (1).
مسألة: لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في (أشهر الحج) فإن أحرم في غيرها، انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أحرم في غير أشهر الحج، وطاف أقل من أربعة أشواط، ودخلت أشهر الحج، فأتمها، وأحرم بالحج كان متمتعا، لأنه جمع بين أكثر أفعال العمرة والإحرام بالحج، فصار كمن أحرم بها في أشهر الحج.
لنا: أن الإحرام بالعمرة نسك وركن فيها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحج، كما يعتبر وقوع باقيها. ولأن الحج لا يقع إلا في أشهر الحج، والعمرة داخلة فيه، لقوله عليه السلام (دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه) (2) ويؤيد ذلك من روايات الأصحاب: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا يكون متعة إلا في أشهر الحج) (3).
مسألة: أشهر الحج (شوال وذو العقدة وذو الحجة) وبه قال مالك، وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) وقال في المبسوط: وإلى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة، وبه قال الشافعي، وقال في المجمل: وتسعة من ذي الحجة، وفي الخلاف: إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، وقال أبو حنيفة: إلى آخر العشر، والمراد بالأول: الزمان الذي يصح أن يقع فيه شئ من أفعال الحج، كالطواف والسعي وذبح دم الهدي، وبالثاني: الزمان الذي يصح إنشاء الإحرام بالحج فيه،