وقال بعض الشافعية: لا يصح على التقديرين. لنا ما بيناه عن كون العرصة وكل جزء منها قبلة، فما استقبله أجزءه، وكذا البحث لو صلى داخلها إلى الباب وكان مفتوحا " ولا عتبة.
مسألة: لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ولو قليلا، وبمثله قال أبو حنيفة: وقال الشيخ في الخلاف: يصلي مستلقيا " متوجها " إلى البيت المعمور بالإيماء وقال في المبسوط: وإن صلى كما يصلي جوفها كانت صلاته ماضية، سواءا كان للسطح سترة من نفس البناء، أو مغرورا " فيه وسواء وقف على سطح البيت أو على حايطه، إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جز، من البيت.
ولم يجز الشافعي على سطحها إلا أن يكون لها سترة من بنائها أو متصلا بها كالقصب المغروز، والجبل الممدود ولو كان عليه إزار، وما ذكره في المبسوط حسن، ويلزم منه وجوب أن يصلي قائما " على السطح، لأن جواز الصلاة قائما " يستلزم الوجوب لأن القيام شرط مع الإمكان.
واحتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة، وبما رواه علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام، عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: ((إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور، ويقرء فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد رفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك) (1).
الجواب: أما الاستدلال بالإجماع فبعيد مع ما ذكرناه عنه في المبسوط، ولو تحقق إجماعا " لما عدل عنه، وأما الرواية فقد بينا أن القبلة جهة الكعبة لا نفس البنية، فلا معنى لقوله إن قام لم يكن له قبلة، وبالجملة فإن الرواية مخصصة،