عايشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة). (1) ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر) (2) ولأنها نافلة مرتبة على الفريضة فتساوتها في الوقت كالنوافل المتقدمة، وأما أن آخر وقتها طلوع الحمرة فلأنه وقت يتضيق فيه وقت الفريضة للمتأبد غالبا فيمنع النافلة.
ويؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: قبل الفجر ومعه وبعده قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال:
إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة) (3) وعن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما، أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما). (4) مسألة: لا تستفتح فريضة قبل وقتها، وهو مذهب أهل العلم خلا ابن عباس ففي رواية عنه (جواز استفتاح الظهر للمسافر قبل الزوال بقليل) ونحوه قال الحسن والشعبي: وخلافهم منقرض فلا عبرة به.
ويؤكد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(من صلى من غير وقت فلا صلاة له) (5) ولا تعارضه رواية الحلبي عن أبي عبد الله