وقد رد ذلك جماعة من الفضلاء فالذي رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز، وأيار على قدم ونصف، وفي النصف من آب، ونيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول، وآذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من تشرين الأول، وشباط على خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الثاني، وكانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف). (1) وعندي في هذه الرواية توقف، لتضمنها نقصانا " عما دل عليه الاعتبار.
وهل المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب؟ أو قدر الظل؟ فيه قولان، قال الأكثرون: المعتبر قدر الشخص المنصوب.
وقال الشيخ في التهذيب (المعتبر قدر الفئ الأول لا قدر الشخص) واستدل بما رواه صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عما جاء في الحديث أن صلي الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا " وذراعين، وقدما وقدمين، كيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال: إنما قال: ظل القامة ولم يقل قامة الظل، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والذراع والذراعين) (2) وهذه الرواية ضعيفة، لأن صالح بن سعيد مجهول، والرواية مرسلة، ومتنها مضطرب لا يدل على المطلوب، فالأولى الرجوع إلى ما عليه الأكثر.
ويؤيده ما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: (إن عمر بن حنظلة أنبأنا [أتانا] عنك بوقت فقال: إذا لا يكذب علينا قلت: ذكر أنك قلت: إذا