الواجبة مع استكمال الشرائط لزمه قضاءها، وعليه إجماع العلماء، ولقوله عليه السلام (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها) (1) وكذا لو تركها نسيانا "، أو لنوم، لقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها) (2).
وكذا لو فاتته لسكر أو ما شبهه، لأنه بمقتضى العادة سبب الفوات، فيلزمه القضاء، ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك منه قدر الطهارة ومن الصلاة ولو ركعة، وقال أبو حنيفة: يقضي خمس صلوات فما دون ولا يقضي لو أغمي عليه أكثر من خمس، لأن عليا عليه السلام أغمي عليه يوما " وليلة فقضى، وعمار أغمي عليه أربع صلوات فقضيهن، وعن ابن عمر (أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض) (3) وفي بعض أخبار أهل البيت عليهم السلام (يقضي يوما " وليلة وفي بعضها ثلاثة أيام) (4).
لنا أن زوال العقل سبب لزوال التكليف، فلا يجب مع الإفاقة، ولأنها صلاة سقط وجوبها أداءا فسقط قضاءا، كما تسقط عن الصبي والمجنون.
ويؤيد ذلك: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام وعبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق في وقتها) (5) وعنه عليه السلام (في الرجل يغمى عليه نهارا " ثم يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل) (6).
أما رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المغمى عليه شهر " ما يقضي