والمؤمنات وفي الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر عليها أربعا " كبر وحمد الله ومجده ودعا في الثانية لنفسه وأهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا ") (1).
مسألة: ولا يتعين بينها دعاء، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر ويدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا "، وهو مذهب علمائنا، وقال الشافعي: يكبر ويقرأ الحمد ثم يكبر ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها، لما روى طلحة عن ابن عباس (أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة) (2) ولقوله صلى الله عليه وآله (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (3).
لنا: ما رووه عن ابن مسعود أنه قال: (ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا قراءة وكبر كما كبر الإمام واختر من طيب القول ما شئت) (4).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا سمعناه يقول: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك) (5) وما رواه معمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك) (6).
وأما استحباب ما ذكرناه فرواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال: سمعت