وهي محمولة على عدم العلم واحتراق بعض القرص مراعاة للتفصيل في الروايات السابقة.
مسألة: وهي ركعتان تشتمل كل ركعة على ركوعات خمس، وقال أبو حنيفة: ركعتان كالصبح لرواية قبيضة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا كإحدى صلاة صليتموها من المكتوبة) (1) ورواية نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه صلى ركعتين) (2) وقال الشافعي وأحمد: يركع أربعا " كل ركوعين بسجدتين، لرواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه صلى ركوعين ثم سجد) (3) وعن عايشة (أنها وصفت صلاته عليه السلام في كل ركعة ركوعين)) (4).
لنا: ما رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك) (5) ومثله روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (6) ولا حجة في رواية أبي حنيفة، لأن الخمس قد تطلق عليها الركعة، فاحتمل أنه صلى ركعتين بعشر ركوعات، وكذا لا حجة في رواية ابن عباس وعايشة، لاحتمال أن يكونا حكيا ما سمعا، وقد لا ينضبط لهما ما فعله عليه السلام، ولأنه مع التعارض روايتنا أرجح، لصغر سن ابن عباس عن سن أبي، وسن علي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولأن عايشة لا تخالط الجماعة، فيشتبه عليها ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله مع أن أبيا " أضبط منها، وكذا علي عليه السلام، ولأن روايتنا تتضمن زيادة، فكانت أرجح وأولى،