العيد حتى تخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم) (١) فلعله إشارة لما ذكرناه مسألة: وتجزي قراءة سورة مع الحمد في كل ركعة، وهذا وفاق، واختلف في الفضل فالأكثر منا على أن الأفضل في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالشمس، وقال الشيخ رحمه الله تعالى: في الأولى بالشمس وفي الثانية بالغاشية، وقال أحمد:
في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.
وقال الشافعي: بقاف في الأول واقتربت في الثانية، وقال أبو حنيفة: لا توقيت وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل بن الجعفي (٢)، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وما ذكره في الخلاف رواية معاوية بن عمار (٣)، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام (٤) ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه.
مسألة: التكبير ليلة الفطر مستحب وهو قول فضلائنا وأكثر علماء الجمهور، وظاهر كلام ابن الجنيد (ره) الوجوب، وبه قال داود: ولقوله تعالى ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم﴾ (5) وقال ابن عباس: إن كبر الإمام كبر معه وإلا فلا وهو ضعيف لقوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هديكم) ولأنه شعار كثير من الصحابة وتعظيم لله سبحانه.
ويدل عليه من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه النقاش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أما أن في الفطر تكبيرا " ولكنه مستحب) (6) وقول داود باطل لأنه منفي بالأصل السليم عن المعارض، والآية ليس دالة على الأمر فلا تدل على الوجوب، وهو