سوى تكبير الركوع) (1) وقال أبو حنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة) (2).
لنا ما رووه عن عبد الله بن عمر قال: (قال نبي الله: التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الأخير) (3) وظاهره أن ذلك كل التكبير وعن البراء بن عازب قال: (كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد تسعا " خمسا " في الأولى وأربعا " في الثانية).
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا " والخامسة يركع بها) (4) ومثله روى يعقوب بن يقطين (5) عن العبد الصالح.
وحجة الشافعي ضعيفة لانفراد عايشة بها في واقعة مشهورة ثم يعارضها ما احتج به أحمد وهو دليل عدم ضبطها لذلك، ورواية أبي موسى قد ضعفها الخطائي وذكر أن الراوي عن أبي موسى مجهول، ثم إن التحقيق: أن التكبير مستحب فجايز أن يقتصر على ما شاء منه ويؤيد ذلك ما رواه الأصحاب، عن الرضا عليه السلام قال: (يزيد في الركعتين ستا " وإن شاء ثلاثا " وخمسا " وإن شاء خمسا " وسبعا ") قال الشيخ (ره) في التهذيب:
وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر.
مسألة: وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين على الأشهر،