غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة يوم الجمعة) (1) وروى محمد بن مسلم قال: (سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة) (2) وتأولهما الشيخ (ره) في الاستبصار تأويلا ضعيفا "، واستدل على التأويل بما لا حجة فيه، وعندي هاتان الروايتان أولى، وأشبه بالمذهب.
ولو اختلت شرائط الجمعة فصلاة الظهر في جامع البلد أفضل أولا لما ثبت من فضل الصلاة في المسجد الجامع على غيره من المساجد، وثانيا " رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: (من ترك الجمعة ثلاثا " متواليا " طبع الله على قلبه) (3) روى جابر قال: (كان أبو جعفر يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك).
وينبغي أن يقدم المصلي ظهره على صلاة الإمام إذا كان ممن لا يقتدى به، وإن صلى معه ركعتين ينوي بهما الظهر، فإذا سلم الإمام أتم كان جائزا "، أما فضيلة التقديم فلا يستقبل بالإتيان بصلاته على الوجه التام، وأما جواز الاتباع والإتمام، فلما رواه حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين آخرتين قلت:
فأكون قد صليت أربعا " لنفسي لم أقتد به قال: نعم) (4).
وإن صلى في منزله ثم صلى معهم جاز لما روى أبو بكر الحضرمي قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلي في