فرع ليس من شرط الجمعة المصر وهو المشهور في المذهب، وفي رواية طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود) (1) وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين) (2) وطلحة بن زيد بتري، وحفص بن غياث عامي فلا عمل على روايتهما.
فروع الأول: قال الشيخ في المبسوط:
من ليس بمستوطن منزلا كالأكراد والبادية ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب عملا بإطلاق الأوامر.
الثاني: قال: من كان بينه وبين الجمعة فرسخان وفيهم العدد المعتبر جمعوا لنفوسهم وإلا وجب الحضور.
الثالث: قال: من زاد على فرسخين وفيهم العدد وجبت عليهم وإن لم يكن صلوا ظهرا ".
السادسة: إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره إلا مع العذر، وهو مذهب علمائنا لأن الإمامة متوقفة على إذنه فلا يتقدم على منصبه، أما مع العذر فجائز يشترط إذنه، ويؤيد ذلك رواية حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (إذا قدم الخليفة مصرا " من الأمصار جمع بالناس وليس ذلك لأحد غيره) (3).