المعتبر - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
فيخطب جاهرا "، أما التسليم فاستحبه علم الهدى في المصباح لكن قبل جلوسه، أما السلام وهو جالس فقد أنكره الشيخ (ره) في الخلاف وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يستحب أن يجلس ويسلم على الناس.
ولنا أن عمل الناس على خلاف ما ذكره الشافعي والمتابعة أولى، روى ذلك عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد بين الخطبتين) (1) وعمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال:
(من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (2).
وعن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ويقوم على مرتفع لتبلغ خطبته من بعد) (3) وكذا المراد بالجهر وقال البزنطي، وعلم الهدى يقول: آخر كلامه أن الله يأمر بالعدل والإحسان (4) إلى آخر الآية.
مسألة: لا تصح الجمعة للمنفرد ولو اجتمع العدد لأن من شرط صحتها الجماعة، وعليه عمل المسلمين كافة ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع فلا يتحقق من دونه، كما رواه حريز، عن زرارة قال: (فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا " وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة) (5).
مسألة: لا تنعقد جمعتان وبينهما أقل من ثلاثة أميال سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لم يفصل، وهو مذهب علمائنا، ولم يعتبر غيرهم الأميال لكن اختلفوا، فقال الشافعي ومالك: لا تجمع في بلد واحد وإن عظم

١) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ٦ ح ٥.
٢) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ٢٨ ح ١.
٣) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ٢٨ ح ٢.
٤) سورة النحل: ٩٠.
٥) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 1 ح 1.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست