واحتج على الاجتزاء باليسير بقوله عليه السلام (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (1) وبما روي في بعض الأخبار (من أدرك الإمام جالسا " قبل التسليم فقد أدرك الصلاة).
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وبه قال: (من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدركها ومن أدرك ما دونها صلى أربعا ").
ومن طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ") (2) وروى الفضل بن عبد الملك قال: (إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصل أربعا ") (3) واستند الشيخ فيما ذكره في النهاية إلى ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (4) وروى محمد بن مسلم أيضا "، عنه عليه السلام قال: (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الإمام) (5).
ولنا ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك) (6) ومثله روى سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، قال في الاستبصار: يحمل هذان الخبران على إدراك الصف مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع، وما ذكره (ره) كلفة بعيدة في التأويل مع أن اللفظ غير محتملها.