فرع قال الشيخ في المبسوط: من لا يحسن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيجب عليه التعلم ولو ضاق الوقت أتى بما يحسنه ويجب عليه التعلم لما يستقبل من الصلاة.
ومندوبات الصلاة خمسة:
الأول: التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة واجبة هي تكبيرة الإحرام وثلاثة أدعية وقد سلف ذكر ذلك وكيفية إيقاعها وصورة الأدعية فيما سلف.
الثاني: القنوت وهو مستحب في كل ثانية فرضا " كانت الصلاة أو نفلا، ويستحب في المفردة من الوتر، وفي الجمعة قنوتان أحدهما في الأول قبل الركوع والآخر في الثانية بعده، ولو نسيه قضاه بعد الركوع، وفي الفصل مسائل:
الأولى: اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضا " كانت أو نفلا مرة وهو مذهب علمائنا كافة، وقال الشافعي: يستحب في الصبح خاصة بعد الركوع، ولو نسيه سجد للسهو لأنه سنة كالتشهد الأول، وفي سائر الصلاة إن نزلت نازلة قولا واحدا " وإن لم ينزل فعلى قولين، وبقوله قال أكثر الصحابة ومن الفقهاء مالك قال وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير، وقال أبو حنيفة:
ليس القنوت بمسنون بل هو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنه مسنون، وقال أحمد:
إن قنت في الصبح فلا بأس وقال: يقنت امرء الجيوش.
لنا أن القنوت دعاء فيكون مأمورا " به لقوله تعالى ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ (١) وقوله ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2) ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا " للصلاة،