بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وبه قال أحمد لما روى ابن عمر قال: (حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عشر ركعات) (1)، وعد كما ذكر الشافعي.
لنا ما رواه الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثل الفرض، ويصوم من التطوع مثل الفرض. (2) وما رواه حنان قال: (سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات للزوال وأربعا للأولى وثمانيا بعدها وأربعا للعصر وثلاثا للمغرب وأربعا بعدها والعشاء أربعا وثمانيا صلاة الليل وثلاثا للوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين). (3) فأما الركعتان من جلوس بعد العشاء فقد رواها جماعة منهم الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وركعتين بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم) (4) وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: (إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع فبعض يصلي أربعا وأربعين وبعض يصلي خمسين فقال: أنا أصلي واحدا وخمسين ثم عد بأصابعه حتى قال:
وركعتين من قعود يعدان بركعة من قيام). (5) وما رواه الأصحاب مما ينقص عن ذلك ليس بمناف لأن الأمر بما لا يبلغ هذا العدد لا ينافي الأمر بالزيادة، وكذا ما رواه الجمهور فإنه وإن قصر عما ذكرناه غير مناف له إذ ليس فيما يستدلون به نهى عما زاد عليه فتكون الزيادة في أخبارنا