الشافعي، يجوز أن ينكس فيقول: الأكبر الله، وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل الله الجليل، والله العظيم، لقوله تعالى ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (1).
لنا اقتصار النبي صلى الله عليه وآله على الصورة التي قلناها وهي امتثال في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا، ولقوله عليه السلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2) وما أجازه أصحاب الشافعي من النكس لا يصح لأنه لا يكون تكبيرا "، أو ما قاله أبو حنيفة: ليس حجة لأنه إخبار عن ذكر الله، وفعل النبي صلى الله عليه وآله مبين له فيقتصر عليه، ولا تنعقد الصلاة بمعناه ولا بغير العربية وهو مذهب علمائنا.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: تنعقد.
لنا ما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وآله واقتصاره على التكبير، ولأن التكبير إذا أطلق انصرف إلى اللفظ العربي لا غير، ولو لم يحسن بالعربية تعلم، فإن تعذر، أو ضاق الوقت تكلم بلغته كذا قال الشيخ في المبسوط: وبه قال الشافعي: وقال قول منهم يكون كالأخرس، وما ذكره الشيخ حسن، لأن التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظة روعي معناه.
فرع قال الشيخ في المبسوط: لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة، ولا مع إدخال الألف واللام، ولا مع الاقتصار على بعضها، ومن أحسن النطق بهما وتكلم بغيرها لم تنعقد صلاته، وما ذكره جيد ومستنده ما قلناه.
مسألة: الأخرس ينطق بالممكن، فإن تعذر النطق أصلا قال الشيخ في المبسوط: