الصلوات، والفرض ليتميز من إيقاعه ندبا " كمن صلى منفردا " ثم أدرك الجماعة وكونها أداءا ليتميز عن القضاء.
مسألة: يشترط نية القصر والإتمام ولو كان مخيرا " بين الإتمام والقصر، كما يقال في المسافر إذا كان في أحد الأماكن الأربعة، وكذا لو دخل عليه الوقت وهو حاضر بقدر ما يصلي ثم سافر، فإن الإتمام أفضل على رأي الشيخ، إذا تقرر ذلك فحيث يكون القصر لازما " أو التمام لا يفتقر إلى نية أحدهما، لأن الفرض متعين له، أما إذا كان مخيرا " فلأنه لا يتعين أحدهما بالنية، بل جائز أن يقتصر على الركعتين، وجائز أن يتم فلا يحتاج أحدهما إلى تعيين.
مسألة: ويتعين استحضار النية مع التكبير ناويا " تكبير الصلاة، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تتقدم على التكبير بالزمان اليسير وليس بوجه، لأنه جزء من الصلاة وعبادة، ووقوع الفعل على ذلك الوجه موقوف على النية، ويستدام ليقع الأفعال بعدها منوية، ويقتصر على استدامة حكمها لصعوبة استدامة النية نفسها، لما يعرض للإنسان من العوارض الصارفة عن استدامة النية دفعا " للحرج.
فروع الأول: قال في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو سيخرج، أو تردد هل يخرج أم لا؟ لم تبطل صلاته، وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافعي: تبطل ثم قال الشيخ: ويقوى في نفسي أنها تبطل لأنه عمل بغير نية.
الثاني: قال في المبسوط: من كان عليه الظهر والعصر فنوى بالصلاة أداؤهما لم يجز عن أحدهما، لأنهما لا يتداخلان، ولم ينو واحدة بعينها.
الثالث: قال في المبسوط: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث، أو كلام، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته لأن ذلك ليس رافعا " للنية الأولى.