ومن طريق الأصحاب ما رواه سليم بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ثمان من آخر الليل، ثم الوتر ثلاث ركعات ويفصل بينهما بتسليم، ثم ركعتي الفجر) (1) وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ومن الفجر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر). (2) وسأل سعد بن سعد الأشعري أبا الحسن الرضا عليه السلام (الوتر فصل أو وصل؟
قال: فصل) (3) وفي رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام إن شئت سلمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلم) (4) وهذه الرواية متروكة عندنا.
ويجوز السعي في الحاجة، وأن يجدد الطهارة بعد التسليم ثم يرجع فيوتر بالواحدة، ورووا عن نافع عن ابن عمر (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الوتر فقال:
أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم) إذا ثبت ما قلناه كانت الرواتب حينئذ أربعا وثلاثين ركعة والفرائض سبع عشرة ركعة فتكمل إحدى وخمسين وهو تفصيل ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا يعدان بركعة).
(5) مسألة: ويسقط في السفر نوافل الظهرين وهي: ست عشرة ركعة، وعليه علماؤنا لأن قصر الفريضة تحتما يدل بالفحوى على كراهية التنفل.
ويؤيده ما رواه أبو يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (6) ولا ينتقض ذلك بالعشاء لأنا نسقط نافلتها وما