علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع). (1) وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وآله: (ثلاث علي فرض وعليكم تطوع الوتر والفجر وركعتا الفجر). (2) وعن علي عليه السلام قال: (الوتر ليس بحتم وإنما هو سنة، ولأنه يصلي على الراحلة اختيارا، ولا شئ من الواجب كذلك). (3) ومن طريق الأصحاب، ما رواه محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الوتر قال (إنما كتب الله الخمس والوتر ليس مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح). (4) واستدلال أبي حنيفة ضعيف لأن زيادة الصلاة لا يستلزم الوجوب فإن استدل بقوله فصلوها فالجواب إنا بتقدير صحة نقل هذه اللفظة ننزلها على الاستحباب بدلالة الأخبار الصريحة التي تلوناها وكذا قوله: الوتر حق لأن غايته أنه ليس باطلا وليس كلما ليس باطلا واجبا بل قد يكون حقيقة الاستحباب، ولأنه لو كان واجبا لما انفرد بنقله الواحد لأن البلوى به تكون عامة.
وأما النوافل فتنقسم إلى راتبة، وغيرها، ثم الراتبة إلى أهمية، ودونها، ولنتكلم في الرواتب التابعة للفرائض، فالمشهور عندنا: ثلاث وعشرون ركعة، قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها وبعد المغرب أربع، وبعد العشاء ركعتان من جلوس بتشهد وتسليم تعدان بركعة.
قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وقبل العصر أربع، وإن شئت ركعتان وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شئت ركعتان.
وقال الشافعي: ركعتان قبل الفجر واثنتان قبل الظهر واثنتان بعده، وركعتان