عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها غسل أم لا قال: قد أنزلت من شهوة قلت: بلى قال: عليها غسل (1) وهذان الخبران وإن كان ظاهرهما اعتبار كون الانزال من شهوة إلا أن الظاهر أن الشهوة ليست قيدا في كون الانزال موجبا للغسل بل يكون من قبيل المعرف لتحقق خروج المني، ضرورة وجوب الغسل بخروج المني وإن لم يكن من شهوة وهو اجماعي بين المسلمين إلا أبي حنيفة.
ثم أن هذه الروايات تعارضها روايات كثيرة دالة على عدم وجوب الغسل على المرأة بالانزال.:
منها رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله الخبر (2).
وهذه الرواية لم يعلم ما المراد منها لأن ظاهرها أن المرأة إذا رأت في المنام أن الرجل يجامعها يجب عليها الغسل مع أن من المعلوم بطلانه إلا إذا أمنت فيمكن أن يكون مقصوده (عليه السلام) من هذا الكلام وما بعده التعمية على السائل أو الحاضرين في مجلسه والله العالم.
ومنها رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله قلت: فإن آمنت هي ولم يدخله: قال: ليس عليها غسل (الغسل) (3) ومنها روايته أيضا قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (4) ويمكن الجواب عن هذه الروايات بأنها من الأحكام السياسية يعني أن احتلام المرأة وانزالها وإن كان موجبا للغسل عليها كالرجل إلا أنه لا ينبغي اعلامها بذلك لأنها تأخذه وسيلة إلى الزنا فتزني وتغتسل فيقال لها: ما شأنك فتقول