الثالثة فهل المراد من المستثنى أي السجدة هو سورة السجدة أو آيها قال المشهور بالأول بقرينة اطلاق الآية على السورة كاطلاق البقرة التي تكون حكايتها في ضمن السورة وهكذا في كثير من السور القرآنية وهذا المعنى أي تسمية الكل باسم الجزء كثير شايع في كلام العرب فالظاهر أن المراد من السجدة في الروايتين المتقدمين هو سورة السجدة دون آياتها ويؤيده استفادة المشهور ذلك من الروايتين مضافا إلى ورود خصوص ذلك في روايتين الأولى ما رواه في المعتبر قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
فإنه يظهر من قوله روى ذلك الخ أن عبارة الرواية هي سور العزائم والرواية الثانية رواية فقه الرضا عليه السلام قال: ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها الحديث (2) فإن العزائم هي السور دون الآيات ولكن في الجميع نظر أما اطلاق الآية على السورة فباعتبار اشتمالها عليها فح اطلاق الآية وإرادة نفسها أكثر (3) وأما استفادة المشهور من الروايتين ذلك فهي اجتهاد منهم واستظهار من الروايتين فلا يكون لنا حجة وأما ما في المعتبر فالظاهر أنه استفاد من رواية البزنطي ذلك لا أن لفظ الرواية كان هو السورة بقرينة ذكره تينك الروايتين اللتين فيهما ذكر السجدة حجة لقوله بعد ذكر كلام العامة ردا عليهم فيعلم أنه استفاد من السجدة السورة فيمكن أن يكون رواية البزنطي أيضا مثل هاتين الروايتين.
وأما رواية فقه الرضا (عليه السلام) فإنها وإن كانت ظاهرة في قول المشهور إلا أنها غير قابلة للاعتماد لعدم اعتماد العلماء على صحة انتساب فقه الرضا إلى الرضا عليه السلام والحاصل أن السجدة لا يستفاد منها أكثر من آية السجدة فالظاهر حرمة قراءة آية السجدة للجنب فقط دون السور المشتملة عليها.
ثم على فرض حرمة قراءة السورة هل يكون مجموع السورة من حيث المجموع حراما أو