عليه (وآله) وسلم ترك القراءة لأجل الجنابة وهذا ظن منه) نعوذ بالله من الخذلان ومن الفرية والبهتان.
ثم إن المحرم هل هو قراءة خصوص آيات السجدة أو تمام السورة من حيث المجموع أو تشمل الحرمة قراءة آية واحدة بل كلمة واحدة من هذه السور - وجوه بل أقوال ولا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب فنقول - وبالله الاستعانة - إن الأخبار الواردة في قراءة الجنب للقرآن على أربعة أوجه فمنها ما يدل على جواز القراءة له مطلقا أي من غير تقييد بغير السجدة كرواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب (1).
ورواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يتلو الحائض والجنب القرآن (2) ومنها ما يدل على المنع من القراءة له مطلقا.
مثل رواية ابن أبي الدنيا المعمر قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه لا يحجبه أو يحجزه من قراءة القرآن إلا الجنابة (3).
وفي بعض الأخبار ما يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن واستثني فيه السجدة مثل رواية زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا قال: نعم ما شاء إلا السجدة (4) ورواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرئان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة (5).
وبعض الأخبار ما يدل على تحديد قراءة الجنب بسبع أو سبعين آية وهو رواية سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال: ما بينه وبين سبع آيات (6) وفي رواية زرعة عن سماعة قال: سبعين آية (7).
ثم إنه يمكن الجمع بين الطائفتين الأولتين من الأخبار والطائفة الأخيرة منها بحمل أخبار النهي على الكراهة فيما عد السبع أو السبعين آية بقرينة هذه الرواية الأخيرة وأما الطائفة