المضاجعة وضوء الخبر (1).
ورواية عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء (2) الخبر.
ومن المعلوم أن الامذاء من التفخيذ لا يكون إلا من شهوة فالأولى أن يقال: إن الأخبار الدالة على نقض الوضوء بالمذي أو الآمرة بالوضوء محمولة على التقية لأن العامة يحكمون بنقض الوضوء بخروج المذي أو محمولة على الاستحباب أي استحباب الوضوء بخروج المذي ويشهد للحمل الثاني رواية محمد بن إسماعيل المتقدمة (3) فإنه عليه السلام بعد ما أمره في السنة الأولى وكذا في السنة الثانية بالوضوء حكم في آخر الرواية بأنه لا بأس إن لم يتوضأ فلو كانت الرواية صادرة تقية لا يمكن الحكم فيها بأنه لا بأس بأن لم يتوضأ فلا بد من أن يكون الأمر فيها وكذا في سائر الأخبار محمولا على الاستحباب.
وكذا الدم فقد ورد الأمر بالوضوء بخروجه في بعض الأخبار.
منها رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى الخبر (4).
ومنها رواية الحسن بن علي ابن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي (ع) وقدر عف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (5) ولكن يعارض هذين الخبرين أخبار كثيرة منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال:
ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك (6).
ومنها رواية أبي هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء فقال: وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة، يجزيك من