عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء (1) ولكن يعارض الروايتين غير واحد من الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بخروج المذي.
منها رواية بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البصاق (2) وبمضمونها أخبار كثيرة ولذا جمع بينهما بعض العلماء بحمل ما ورد من الأمر فيه بالوضوء على ما إذا خرج بشهوة وما ورد من عدم نقضه للوضوء على ما إذا خرج بغير شهوة ويدل على هذا الجمع بعض الأخبار منها رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء (3).
بل في بعض الأخبار الحكم بنقض الوضوء أن تخرج بشهوة وهو رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال: إن كان من شهوة نقض (4).
ولكن يعارض هذا التفصيل مضافا إلى أن المذي هو ما خرج بشهوة ولذة وأما ما خرج بغير شهوة فليس بمذي كما يدل عليه كلام أهل اللغة ويدل عليه بعض الأخبار كرواية ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي إلى أن قال: وأما المذي فهو يخرج من شهوة ولا شئ فيه (5) مضافا إلى ما ذكر اطلاق كثير من الأخبار الدالة على عدم نقض الوضوء به فإنه يشمل ما إذا خرج من شهوة ويعارض هذا التفصيل أيضا رواية محمد ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من