قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين (1).
الثاني إن النهي في هذه الأخبار لأجل نجاسة الغسالة باغتسال هؤلاء الأنجاس فيه ولكن الظاهر هو الوجه الأول كما يظهر من الرواية الأخيرة فإنه (ع) بين وجه الحكمة في مرجوحية الغسل بمثل هذا الماء بإصابة الجذام فيستفاد منها الكراهة فلم يبق من الأخبار ما يدل على المنع إلا رواية عبد الله بن سنان ولكنها معارضة ببعض الأخبار مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب (2) فتدل صريحا على جواز الاغتسال بالماء الذي اغتسل منه الجنب لكن السائل إما أراد بقوله: الحمام يغتسل فيه الاغتسال من الحوض الكبير البالغ أضعاف الكر وهو بعيد لعدم تداول ذلك في تك الأزمنة والأمكنة وأما أراد الاغتسال من الحياض الصغيرة بأخذ الماء منها وصبه على جسده ولكن حيث أن الماء الذي اغتسل به ينزو من الأرض ويترشح فيصيب الماء الذي في الحياض فيصير مستعملا في رفع الحدث الأكبر.
فإن كان مراد السائل هو الفرض الأول أي الاغتسال من الحوض الكبير فلا دلالة للرواية على ما نحن فيه لأن كلامنا في الماء القليل وإن كان المراد هو الفرض الثاني أعني الاغتسال من الحياض الصغار كما هو الظاهر فمن المعلوم أن ورودها لم يكن متعارفا بل غير ممكن فكان الاغتسال بأخذ الماء منها وصبه على الجسد ونزو الماء وإصابة القطرات من جسد الجنب للحياض الصغار غير ضمائر وإن كان الماء قليلا كما يدل عليه بعض الأخبار (1) فضلا عن كون الماء ذا مادة كما في الحياض الصغار فهذه الرواية أعني رواية محمد بن مسلم لا تدل على جواز استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة في رفع الحدث وتعارض أيضا رواية عبد الله بن