المحل إلى هذا الماء ويصير الماء حاملا للخبث بعدما كان المحل حاملا له والعرف يساعد على ذلك أيضا.
الثاني من الأدلة ما رواه الشيخ في الخلاف عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء فقال (ع): إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل وإن كان وضوئه للصلاة فلا يضره (1) والظاهر أن هذه الرواية نقلها الشيخ (قده) عن كتاب العيص وطريقه إلى ذلك الكتاب حسن فلا تكون مرسلة واضمارها غير ضائر بعد الاطمينان بأن المسؤول منه هو الإمام عليه السلام والمراد بالوضوء الغسالة وما روى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2) الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها على نجاسة الغسالة دعوى الاجماع على النجاسة كما عن المنتهى والتحرير المعتضدة بالشهرة العظيمة.
وحيث إنا قائلون بالتفصيل بين الغسلة المزيلة للعين وغيرها والغسلة الأولى والثانية في البول نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى يتضح الحال فنقول: استدل القائلون بالطهارة بأمور أحدها أصالة الطهارة وفيه أن الأصل دليل حيث لا دليل هنا موجود كما ذكره القائل بالنجاسة.
وثانيها ما حكي عن السيد قده بقوله: قال الناصر: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ثم قال السيد: وهذه المسألة لا أعرف فيها نصا ولا قولا صريحا والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر ورود الماء على النجاسة إلى أن قال: والذي يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بايراد كر من الماء عليه وذلك يشق انتهى.
وحاصله دعوى الملازمة بين تطير الثوب وطهارة الماء ولكن الملازمة ممنوعة لأن الاجماع الواقع على اعتبار طهارة الماء الذي يعسل به المتنجس مورده أو القدر المتيقن منه