بالنسبة إلى البئر وغيرها فاطلاقها أو عمومها شامل للبئر أيضا ولا يفرض مانع لشمولها إلا أحد أمرين وقوعها في القعر أو وجود المادة لها وكل واحد منهما لا يصلح للمانعية فإن الكر لا فرق فيه بين وجوده فوق الأرض أو تحتها ووجود المادة علة لعدم الانفعال ولا يمكن أن يقال: أن وجود المادة علة للانفعال فح لا فرق بحسب اطلاق أدلة عدم انفعال الكر بين البئر وغيرها.
هذا كله في صورة عدم تغير الماء بوقوع إحدى النجاسات في البئر وأما إذا تغير أحد أوصافه بها فينجس بالاتفاق من القائلين بنجاسة البئر والقائلين بعدمها وهل يكفي في تطهيره زوال التغير بأي نحو كان ولو بصب دواء فيه يزيل تغيره بل وإن زال تغيره من قبل نفسه أو لا بد في إزالة التغير من النزح ولا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة في هذه المسألة حتى يتضح الأمر فنقول الأخبار في هذه المسألة على ثلاثة أقسام منها ما يدل على أنه لا بد أن ينزح حتى يطيب وهي روايات:
منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة (1) وفيها لا يفسده شئ إلا أن يتغير به فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب (2) ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير فقال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء إلى أن قال:
وإن أنتن حتى يوجد ريح نتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3) ومنها صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور إلى أن قال: وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (4) وفي خبر زرارة فإن غلب الريح نزحت حتى يطيب (5).
ومنها ما يدل على نزح جميع البئر كخبر معاوية بن عمار: لا تعاد الصلاة ولا يغسل الثوب مما يقع البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (6) بناء على دعوى ظهورها في نزح الجميع ومثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام سئل في