طهارته قبل الملاقاة مع المتنجس وأما طهارته حتى حين الملاقاة فلا اجماع عليه فيمكن أن يكون اجتماع النجسين أعني نجاسة الثوب ونجاسة الماء سببا لطهارتهما كما احتمل ذلك في الماء النجس المتمم كرا بنجس آخر نعم هذا المعنى مشكل القبول بالنسبة إلى الغسلة المزيلة للعين أو الغسلة الأولى في البول ولذا اخترنا القول بالنجاسة فيهما.
والحاصل أن الجمع بين أدلة انفعال الماء القليل وبين أدلة جواز تطهير المتنجس بالماء القليل إما بالالتزام بنجاسة الغسالة بالانفصال بأن يقال بأنه قبل الانفصال من محل المتنجس طاهر وبالانفصال يصير نجسا فالانفصال صار سببا لتنجسه وهو بعيد لأن الانفصال لا يكون منجسا وإما بأن يقال بطهارة الغسالة حتى بعد الانفصال وهو بالنسبة إلى غير الغسلة المزيلة وغير الغسلة الأولى في البول لا يبعد الالتزام به وأما بالنسبة إليهما فلا للأخذ بالقدر المتيقن من المخصص الخارج عن أدلة انفعال الماء القليل.
أو الالتزام بنجاسة الغسالة حين الملاقاة وبعد الانفصال ولكن يطهر المحل به تعبدا وهو أيضا بعيد ومع ذلك فالأوجه هو الوجه الثاني.
الثالث من أدلة الطهارة أنه يستفاد من تتبع الأخبار وكثير من الاجماعات أن المنجس لا يطهر والقول بنجاسة الغسالة خروج عن هذه القاعدة الكلية فلا بد من القول بطهارتها ولا معارض لهذه القاعدة إلا أدلة انفعال الماء القليل وهي غير شاملة لما نحن فيه لوجود الأدلة الدالة على جواز التطهير بالماء القليل فبضم هذه القاعدة أي أن المنجس لا يطهر إلى أدلة جواز التطهير بالقليل - لا مساغ لشمول أدلة انفعال القليل لها وعلى فرض الشمول يتعارض الدليلان ويتساقطان فالمرجع (ح) هو استصحاب الطهارة.
ولكن قد عرفت وجه الجمع بين أدلة الانفعال وأدلة جواز التطهير بالقليل من أنه لا بد من أن نلتزم بأحد أمور ثلاثة إما بالالتزام بنجاسة الغسالة بالانفصال وإما بالالتزام بنجاستها قبل الانفصال وبعده ولكن يطهر المحل بانفصال الغسالة عنه تعبدا وإما بالالتزام بطهارتها قبل الانفصال وبعده إلا أنا نلتزم بنجاستها قبل زوال العين لملاقاة الماء القليل للنجاسة.
وهذا الفرض الأوسط لا يلزم منه التطهير بالماء النجس لفرض كون الماء قبل ملاقاته للنجس كان طاهرا وبالملاقاة انتقلت النجاسة من المحل إلى الماء فلا يلزم من