أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) والرجل الذي كتب إليه ابن بزيع مجهول الحال وأيضا لفظ قال الذي في الرواية لعله كان من كلام ذلك الرجل لا من كلام الإمام عليه السلام فالرواية حينئذ مجهولة ومقطوعة.
والجواب أن الرواية نقلها ابن بزيع للأصحاب وتلقاها الأصحاب بالقبول حتى أن الشيخ مع قوله بنجاسة البئر تلقاها بالقبول بدليل أنه أولها إلى المعنى الذي ذكره حتى لا تخالف سائر الأخبار الدالة على النجاسة بزعمه ولم يخدش في سندها بل خدش في دلالتها فالظاهر أن ابن بزيع علم أن قوله: البئر واسع (الخ) من كلام الإمام عليه السلام إما لأنه سمعه من الإمام حين سأله ذلك الرجل وكان ابن بزيع حاضرا في المجلس ولكن كان له مانع من السؤال من الإمام (ع) فكتب إلى ذلك الرجل أن يسأل الإمام (ع) عن حكم ماء البئر فأجاب الإمام وسمعه ابن بزيع وإما إن ابن بزيع رآى مكتوب الإمام بخطه (عليه السلام) فنقل عن الإمام (عليه السلام) بلفظ قال أو علم أن ذلك الرجل الذي قال له هذا الكلام. نقله عن الإمام عليه السلام لا إنه من قبل نفسه قال هذا الكلام.
ومن الأخبار الدالة على طهارة ماء البئر صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1) فإن الظاهر منها أن كل ميتة وقعت في البئر لا تنجس ماءها إلا إذا أنتنت فإن انتان الميتة مستلزم غالبا لتغير الماء فحينئذ يجب نزح ماء البئر إلى أن يطيب كما نطقت به الرواية المتقدمة.
و (منها) صحيحته الأخرى عنه عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل ويصلي وهو لا يعلم (بها خ) أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه قال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه (2) ونظيرها بل أظهر منها دلالة موثقة أبان بن عثمان عنه عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء فقال: لا (3) وحمل الفأرة على الفأرة الحية بعيد في الغاية بل لا يحتمله أحد من السؤال بل المفروض كونها نجسا والسؤال عن حكم ماء البئر وأبعد منه حمل التوضؤ والصلاة على ما