الحكم بنجاسة الغسالة الحكم ببقاء نجاسة المحل وإلا أن لا يكون الماء القليل مطهرا وهو خلاف الاجماع.
الرابع من أدلة طهارة الغسالة ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده نجاسة فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
وفيه أولا أنها ضعيفة السند لأن راويها أبو هريرة على ما عن المعتبر وثانيا يمكن أن يكون الأمر بصب ذنوب من الماء بعد زوال عينه بالشمس أو غيرها والحاصل أنها قضية في واقعة لا يعلم وجهها والذنوب هو الدلو.
الخامس ما ورد في غسالة الحمام من الحكم بطهارتها مثل مرسلة الواسطي عن أبي الحسن صلوات الله عليه أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس قال: لا بأس به (1) والروايات (2) التي وقع النهي فيها عن الاغتسال بالغسالة محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين هذه الرواية الدالة على الجواز.
ومحصل الكلام منا في الغسالة إنا تلتزم بطهارة الغسالة في الجملة لا مطلقا وهذه الأدلة الدالة على الطهارة أو المدعى دلالتها لا بد من حملها على ما ذكرناه من أن المراد غير الغسلة المزيلة للعين أو غير الغسلة الأولى في البول جمعا بينها وبين أدلة انفعال القليل وغيرها من أدلة القائلين بالنجاسة ثم إنه بناء على نجاسة الغسالة خرج منها ماء الاستنجاء فإنه ليس بحكم الغسالة اجماعا فإنه إما طاهر كما هو المختار وعليه المشهور أو نجس ولكنه معفو عنه في الصلاة وغيرها والدليل على ذلك أخبار مستفيضة.
منها رواية محمد بن النعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به (3).
ومنها روايته الأخرى قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت فارتجت علي المسائل فقال: سل مالك فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع