كما في القاموس هو الحفرة وفيه أيضا: المركو الحوض الكبير فيمكن أن يكون المراد منها في الرواية هو مطلق الحفرة دون خصوص البئر وإرادة البئر منه في بعض الموارد من باب اطلاق الكلي على الفرد لا أنه معناه الحقيقي وعلى فرض كون المراد من الركي خصوص البئر في الرواية لتفسير الركي بالبئر في كتب اللغويين نقول: بأن هذه الرواية يستفاد منها أن العاصم لتنجس البئر هو الكرية ومفهومها عدم وجود العاصم فيما دون الكر وسائر الأخبار الدالة على عدم انفعال ماء البئر دالة على أن العاصم هو وجود المادة الموجودة فيما دون الكر أيضا ودلالة هذه الرواية على الانفعال بالمفهوم واطلاق تلك الأخبار منطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم فلا يصلح المفهوم لتقييد المنطوق هذا كله في بيان الأخبار الدالة على الطهارة.
وأما الأخبار المتوهم دلالتها على النجاسة فهي كثيرة أيضا (منها) رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها فوقع عليه السلام بخطه في كتابي (كتابه خ ل) ينزح دلاء منها (1).
وتقريب الاستدلال بها على النجاسة هو: إن السائل سأل عما يطهر البئر حتى يحل الوضوء منها ويعلم منه أن النجاسة كانت مفروغا عنها عنده بوقوع المذكورات في البئر إلى أن يتحقق المطهر ولم يردعه الإمام عليه السلام بنفي النجاسة عن الماء بل أبقاه على اعتقاده فيعلم من ذلك أن ماء البئر ينجس بوقوع المذكورات فيها.
والجواب عن هذه الرواية أن ذكر الدلاء بنحو الاهمال وعدم تعيين مقدار النزح يستكشف منه أن الأمر بالنزح لأجل التنزه لا للوجوب وإلا فلا يصلح ذكر النزح بنحو الاهمال للجواب بعد وضوح أنه عليه السلام كان في مقام بيان الحكم وبعد ظهور أن السائل كان جاهلا بالمطهر حتى سأل - ما الذي يطهرها فالمراد بما يطهرها في كلام السائل ما الذي ترفع قذارتها العرفية حتى يرتفع كراهة الوضوء منها وإن كان حمل جملة حتى يحل الوضوء منها على ذلك خلاف الظاهر إلا أنه لا بد من هذا الحمل جمعا بين هذه الرواية وسائر الروايات الصريحة