إذا شك في كون أحدهما كان قبل وقوع الفأرة فيها أو بعده فإن الرواية ولا سيما الثانية كادت تكون صريحة في تأخر الصلاة والوضوء عن وقوعها في البئر.
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال:
لا بأس (1) والظاهر من لفظ العذرة هو عذرة الانسان فلا وجه لحمل العذرة على العذرة الطاهرة أو الأعم منها ومن النجسة بل لو حملت على الأعم لدلت على عدم الانفصال أيضا وكذا الظاهر منها إصابة العذرة لماء البئر فلا وجه لحمل الرواية على ما إذا شك في إصابتها لماء البئر بعد إصابة الزنبيل له.
ومنها صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال: لا بأس به (2) ودلالتها على طهارة ماء البئر واضحة بل صريحة فالأمر بالنزح لأجل التنزه لا لأجل النجاسة.
ومنها موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال (فقال خ ل) لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة (3) فإن الميت ظاهر في الميت النجس دون الطاهر فإن الطاهر ليس موردا للسؤال.
(هذه) هي الأخبار الدالة على الطهارة وفيها اطلاق يشمل الكر وما دونه وهنا أخبار أخر تعارض بظاهرها هذه الروايات (منها) رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة (4) في باب الكر فإن فيها التقييد بالكر في عدم انفعال ماء البئر ولفظها هكذا: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ فمفهومها إذا لم يكن الماء في الركي كرا ينجسه شئ وهو معارض للروايات المتقدمة.
ويمكن أن يجاب عن المعارضة بأن لفظ الركي ليس صريحا في البئر فإن معنى الركي