التنجس بالنجس فإن الريح المنتنة لا توجد في غير النجس غالبا وكذا الطعم الخبيث لا يحصل من المتنجس فتأمل (الفرع الثاني) أنه لا فرق بين ورود النجس على الماء وورود الماء على النجس ومورد الأخبار وإن كان هو الأول إلا أن العرف بعد ما علم أن النجس ينجس الماء القليل لا يفرق بين المقامين ويعلم أن ذكر ورود النجس على الماء من باب المثال لا من باب الخصوصية.
(الثالث) ذكر السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة الوثقى أنه إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر الماء بالمجموع لم يحكم بالنجاسة ووجهه ظاهر فإن السبب للتغير هو المجموع من النجس والطاهر فلم يستند التغير إلى ملاقاة النجس فقط. ولكن ذكر رحمه الله قبله: أنه إذا تغير ريح الماء بالميتة الواقع جزء منها في الماء وجزء منها في الخارج تنجس الماء ولم يعلم الفرق بين المسألتين فإنه إن كان كون النجس جزء المستند التغير يجب الحكم بالنجاسة في المسألتين وإلا فلا نحكم بالنجاسة في شئ منهما فإنه لا فرق بين الريح واللون ولا بين تنجس الماء بالدم أو الميتة هذا كله فيما إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجس وأما إذا لم يتغير فإن كان الماء قليلا فقد مر البحث فيه وإن كان كرا لا ينجس وسيأتي الكلام فيه هذا كله في الماء القليل والجاري.