الآتية فإنها تدل على عدم انفعال ماء المطر بملاقاته للنجس ثم إنه يشترط في اعتصام ماء المطر عدم انقطاع التقاطر من السماء لا لأجل دلالة الأخبار على اعتبار الجريان في عاصميته لأن المراد بالجريان في تلك الأخبار الجريان على وجه الأرض لا الجريان من السماء كما سيأتي توضيحه. بل لأجل أن القدر المتيقن هو صورة تقاطره من السماء فما عداه يشك في صدق المطر عليه أي بعد انقطاعه يشك في أنه عاصم أم لا مضافا إلى دعوى الاجماع على اعتبار ذلك.
وهل يعتبر في عاصميته الجريان على وجه الأرض لولا المانع أو يكفي مسمى المطر وإن لم يجر على وجه الأرض فيه وجهان بل قولان والظاهر هو القول الأول ومستنده روايات مستفيضة ذكر فيها الجريان.
(منها) رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال: إذا جرى فيه المطر فلا بأس (1) وذكر الجريان وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام عليه السلام نبه بذكره في كلامه أيضا " على أن مناط عدم البأس هو الجريان والظاهر أن المراد بالجريان الجريان على وجه الأرض لا الجريان من السماء بقرينة كلمة فيه والضمير عائد إلى المكان والجريان في المكان هو الجريان على وجه الأرض ولو كان المراد الجريان من السماء لقال (ع): إذا جرى عليه المطر مضافا إلى أن لفظ الجريان غير معلوم الصدق على الجريان من السماء بل يطلق عليه لفظ التقاطر ولفظ المطر مثل قولهم: تقاطر المطر من السماء أو قولهم أمطرت السماء ولا يقال:
جرى المطر من السماء.
و (منها) صحيحة علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال: إذا جرى فلا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به (2) ولكن هذه الرواية ظاهرة في الجريان من السماء لأن مفروض السائل وهو الأخذ من ماء المطر والتوضؤ به