تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة الخبر (1).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر الخبر (2).
وهاتان الروايتان وإن كان لفظ المستحاضة فيهما مطلقا إلا أنه لا بد من حملهما على الكثيرة بقرينة سائر الروايات وأيضا يدل على ثلاثة أغسال للكثيرة صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: النفساء متى تصلي قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت استثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل الخبر (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما وجوب الوضوء لكل صلاة فهو المشهور واستدل له بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (4) الآية بناء على عمومها لمطلق الحدث وبناء على أن الاستحاضة أيضا حدث وأما إذا قلنا بأن المراد من الآية القيام من النوم كما فسرت به في بعض الأخبار أو قلنا بأن المتبادر منه الحدث الأصغر فلا تشمل الحدث الأكبر كما لا يبعد دلالتها على ذلك.
وأما الاستشكال في دلالتها بأنها مختصة بالرجال والحاق النساء بالرجال إنما هو بالاجماع ولا اجماع هنا على الالحاق لوقوع الخلاف فيه فهو مردود بعدم اختصاصها بالرجال بل المراد منها الخطاب إلى مطلق المكلفين سواء فيهم الذكر والأنثى.
واستدل لوجوب الوضوء أيضا بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة أو قوله (عليه السلام): كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (5) بناء على ترجيح هذه الرواية على معارضها من قوله عليه السلام: الغسل