رأسه على الأرض ثم إن مقتضى مرسلة الفقيه أن التوجيه إلى القبلة غايته إلى الموت فلا يجب بعده لقوله عليه السلام: فلم يزل كذلك حتى يقبض فإن الغاية وإن كانت غاية لاقبال الملائكة عليه إلى أن يقبض إلا أنه يستفاد منها بالتبع أن التوجيه إلى القبلة إلى حين الموت لأن اقبال الملائكة عليه إنما هو لأجل توجيه إلى القبلة وقيل: يجب التوجيه إلى ما بعد الموت ولكن لا يعلم مستنده.
ولا فرق في وجوب التوجيه - بين الصغير والكبير بل ولا المؤمن والمنافق ولا الإمامي وغيره لاطلاق قوله: إذا مات لأحدكم ميت الخ وعدم امكان سريان التعليل في بعض الموارد - كالمنافق وغير الإمامي - لا يوجب تخصيص الحكم بمورد امكان السريان بعد ما كان التعليل في الأحكام تعليلا لأصل التشريع وهل يجب على المحتضر توجيه نفسه إلى القبلة مع القدرة على ذلك وبقاء الشعور أولا - من أن ظاهر الخطاب متوجه إلى غيره من المكلفين ومن أنه من الواجبات الكفائية يجب اتيانه على كل مكلف وهو أيضا من المكلفين وظهور الخطاب في غيره - من باب الأغلبية لأن الأغلب عدم امكان الخطاب إلى المحتضر لا أن الحكم مختص بغيره من المكلفين والظاهر هو القول الثاني.
وهل يجب أن يكون التوجيه بإذن الولي فلا يجوز من غير إذنه إلا إذا علم بعدم اتيان الولي بالمكلف به فح يسقط إذنه أولا يجب الإذن فيجوز توجيهه بدون إذنه - فيه وجهان - والأحوط بل لا يخلو من رجحان - هو الوجوب فإن بعض الأخبار وإن كان مطلقا في وجوب التوجيه ولم يتعرض لوجوب الإذن من الولي إلا أن قوله صلوات الله عليه في حسنة سليمان بن خالد المتقدمة: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة - ظاهر في أن الخطاب لصاحبي الميت إذ قوله لأحدكم يستشعر منه ذلك وهم أولياء الميت وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) وإن كان مرتبطا بأحكام الميت من الغسل والصلاة والتكفين والدفن فإنه يشترط فيها إذن الولي إلا أنه لا يبعد سريانه هنا أيضا بلحاظ أن مناط الإجازة من الولي كونه صاحبا للميت وكون الميت بلا إرادة ولا اختيار فيكون اختياره بيد الولي والمفروض أن المحتضر بحكم الميت في عدم الإرادة بحسب الغالب