الوضوء لكل صلاة تغييرا الخرقة والغسل لصلاة الغداة).
أما وجوب تبديل القطنة فيمكن الاستدلال له بصحيحة صفوان بن يحيى ورواية البصري المتقدمتين في القليلة (1) ورواية الجعفي فإن فيها: فإن رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف (2).
ولكن هذه الروايات لا تدل على وجوب التبديل عند كل صلاة كما مر فإن الظاهر منها على فرض ظهورها في وجوب تبديل القطنة أنه يجب التبديل عند الغسل أو بعد الغسل فإن كان اجماع على وجوب تبديل القطنة وتطهير المحل لكل صلاة بالنسبة إلى المتوسطة فهو وإلا فلا دلالة لهذه الروايات ولا غيرها على وجوبه.
نعم يمكن أن يقال: إنه على تقدير وجوب التبديل في القليلة فالمتوسطة بطريق أولى لأن الدم يظهر فيها على الكرسف وهو ملازم غالبا أو دائما لتنجيس ظاهر البدن فالقليلة مع كونها لم تكن غالبا ملازمة لتنجيس البدن ومع ذلك يجب تبديل القطنة فيها على المشهور فالمتوسطة بطريق أولى فالأحوط هو التبديل.
وأما تجديد الوضوء لكل صلاة فلدلالة موثقة سماعة المتقدمة قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم والوضوء لكل صلاة الخبر (3) بناء على أن المراد بقوله: وإن لم يجز الدم الكرسف هو الاستحاضة المتوسطة لا القليلة كما احتملناه فيها مر وموثقته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحيض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (4).