المتقدمة قال: وإن كان صفرة فعليها الوضوء (1) بناء على أن المراد بالصفرة الاستحاضة القليلة.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (2) ومنها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ الدم اغتسلت (3).
ومنها صحيحة الصحاف المتقدمة قال: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (4) واستدل لابن أبي عقيل في قوله: بعدم وجوب الوضوء للقليلة أولا بالأصل والمراد منه أما الاستصحاب أي استصحاب عدم وجوب الوضوء عليها عند عروض الاستحاضة القليلة لأن عدم وجوب الوضوء قبل عروض هذا الدم كان مقطوعا به فيستصحب عند عروضه وإما أن يكون المراد بالأصل البراءة أي أصالة براءة ذمتها عن هذا الوضوء عند عروض هذا الدم ولكن يرد عليه أنه لا مورد لاجراء الأصل في مثل هذه الموارد لوجود الدليل اللفظي فيها وثانيا بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصحيح وتصلي الفجر (5) ففي ترك التعرض للوضوء مع أنه (عليه السلام) في مقام البيان دلالة على عدم وجوبه.
وكذا رواية الجعفي وفيها: فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت