منها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل (1) واستثنى من هذا الحكم ثلاثة 1 - طلاق غير المدخول بها 2 - طلاق الحامل 3 - طلاق الغائب عنها زوجها بحيث لا يتمكن من الاطلاع على حال زوجته والدليل على هذا الاستثناء الروايات المعتبرة.
منها صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي يئست من المحيض (2).
وحد الغيبة التي يجوز معها الطلاق على كل حال واختلاف الأقوال والأخبار فيه موكول بباب الطلاق.
ومن أحكام الحائض وجوب الغسل عليها بعد ما صارت طاهرة من الحيض لأجل العبادات المفروضة عليها وهذا الوجوب مقدمي أي مقدمة للعبادات الواجبة وليس وجوبه نفسيا خلافا لبعض الأصحاب كصاحب المدارك.
فإن المترائي من الوجوب في هذه الموارد ليس إلا الوجوب للغير وليس له محبوبية ذاتية كما لا يخفى ثم إن كيفية هذا الغسل مثل غسل الجنابة في جواز الاتيان به ترتيبا أو ارتماسا كما يدل عليه خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد (3) وغير ذلك من الأخبار.
وهل يكفي هذا الغسل عن الوضوء ككفاية غسل الجنابة عنه أو لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده المشهور عدم الكفاية وعن المرتضى قده وابن الجنيد والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وبعض المتأخرين القول بكفاية غسل الحيض عن الوضوء ومستند المشهور مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (4) ورواية الأخرى عن حماد بن عثمان أو غيره عنه عليه السلام قال: في كل غسل