الغسل (1).
وتقريب الاستدلال بها أنه يستفاد منها أنها إذا لم تر طهرا يكفيها غسل الحيض بعد النقاء ولا يجب عليها شئ إلى أن يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر يجب عليها ح غسل الاستحاضة وعدم ظهور الدم هو الاستحاضة القليلة ولكن يمكن الجواب عن الروايتين بأنهما وإن لم تتعرضا للوضوء إلا أن مقتضى الجمع بينهما وبين الروايات المتقدمة هو وجوب الوضوء عليها في الاستحاضة القليلة وهل يكفي وضوء واحد لفريضة واحدة مع نافلتها أو لا بد للنافلة أيضا من وضوء علي حده استدل للأول بلزوم الحرج وأنه لا يستفاد من هذه الأخبار أن هذا الدم من الأحداث الناقضة للوضوء غاية ما في الباب أنه حدث خاص يجب فيه الوضوء عند إرادة الاتيان بكل فريضة لا عند حدوثه في أي وقت كان بخلاف سائر الأحداث فلذا ترى أنه إذا طهر في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة ولا الوضوء به.
هذا ولكن يرد على الأول بعدم لزوم الحرج في المستحبات لعدم الالزام فيها وعلى الثاني بأنه يستفاد من وجوب الوضوء في القليلة لكل صلاة أن هذه أيضا من الأحداث وعدم عدادها في الأحداث والنواقض الموجبة للوضوء لا يفيد الحصر أي حصر النواقض فيما عداها لأن ايجاب الوضوء لهذه الاستحاضة يستكشف منه كونها من النواقض، وعدم بطلان الصلاة والوضوء بعروض هذا الدم في أثنائها لا يثبت كونها حدثا خاصا بل يمكن أن يكون عدم البطلان لأجل الضرورة كما في السلس مضافا إلى أنه يستفاد من اطلاق قوله عليه السلام وتصلي كل صلاة بوضوء وقوله عليه السلام: فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة أن النافلة أيضا لا بد فيها من الوضوء كالفريضة.
نعم ذكر الشيخ قده على ما حكي عنه أن النوافل الراتبة لا يجب فيها الوضوء وكأن دليله أنها من توابع الفريضة وهو أيضا مشكل.
وهل يجب تبديل الخرقة أيضا لكل صلاة - الظاهر - لا إلا إذا تلوثت بالدم هذا كله في الاستحاضة القليلة.
وأما المتوسطة فقال في الشرايع يلزمها مع ذلك (أي ما تقدم من تبديل القطنة وتجديد